Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 91

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. تبادل الكلام مع الكفار

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩١٤٦)

س ٤: هل يجوز الكلام مع الأجانب الكفار رجالا ونساء؟

ج ٤: يباح الكلام مع الكفار رجالا ونساء، بشرط أمن الفتنة، وأن يكون بقدر الحاجة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 91 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.