السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٣٢٣)
س ١: لو قال الزوج لزوجته: إن أطعتني أعطيتك قلادة - مثلا- فهل عليه الوفاء بما التزم أم لا؟ فإن قلتم بالأول فأخذ
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٣٢٣)
س ١: لو قال الزوج لزوجته: إن أطعتني أعطيتك قلادة - مثلا- فهل عليه الوفاء بما التزم أم لا؟ فإن قلتم بالأول فأخذ
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 116 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20049)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.