Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 130

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. التخلص من إثم الهجران والقطيعة

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٤١١)

س ٢: إذا تشاجرت المرأة مع زوجها وتهاجرا أكثر من ثلاثة أيام، فهل عليهما في ذلك شيء؟

ج ٢: لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، إلا لموجب شرعي، لما ثبت عن النبي ﷺ في ذلك، وعليهما أن يتراجعا عن الهجر، وخيرهما من بدأ الآخر بالوصال.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 130 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.