Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 132

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. إذا خصص شخص مكانا في البحر للصيد هل يحق لغيره الصيد فيه

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٦٣)

س ١: نظرا لكوننا نعيش في إمارة تقع على ساحل البحر فإن هناك بعض الصيادين يشترون بعض السيارات القديمة وإطارات السيارات، ويلقون بها في مكان معين في البحر، ليتجمع فيه السمك، ومن ثم يقومون بصيده ويمنعون أي صياد آخر من الصيد في هذا المكان.

فهل يحل لأي شخص آخر أن يصيد في المكان الذي وضع فيه الصياد هذه السيارات والإطارات؟ خاصة وأن كثيرا من الناس يقولون بأن البحر ملك لله، ولا يجوز أن يمنع أي صياد أشخاصا آخرين من الصيد في مكانه؟

ج ١: إذا وضع الشخص شباكا في البحر أو أي شيء آخر لإمساك الصيد فإنه لا يجوز لغيره أن يستعمل هذا الموضع إلا بإذنه، لقوله ﷺ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (١) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 132 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.