Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 141

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن قرناء السوء
  3. حكم البشارة بمولود أو غيره

الفتوى رقم (١٦٥٨٤)

س: نسأل فضيلتكم عن البشارة هل هي حلال أم حرام، إذا بشر أحد أحدا بمولود جديد أو بنجاح ابن أو بنت في الامتحان أو عودة غائب منتظر، فما عطاه شيئا يسيرا من المال أو الطعام أو اللباس، فهل يحل له ذلك أم لا؟ لأن هذه العادة منتشرة في بلادنا.

ج: البشارة بالخير من الأمور المستحبة، ومنه بشارة الصحابة ﵃ لكعب بن مالك ﵁ في قصة توبته، وقول النبي ﷺ له لما سلم عليه: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك (١) » متفق عليه. وإعطاء البشارة لمن يبشر بخير مستحبة أيضا، لفعل كعب ﵁، حيث إنه أعطى من بشره ثوبين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 141 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.