Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 154

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الرفق بالحيوان
  3. ضرب الحيوان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٠٨٨)

س ٢: ضرب البهيمة؟ وذلك مثل الناقة والجمل والعنز والشاة وما شابه ذلك- هل هو حرام؟

ج ٢: ضرب البهائم بدون حاجة لا يجوز، وعند الحاجة يجوز بقدرها، ويتقي الوجه، والضرب المبرح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 154 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.