Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 160

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. وسم الدواب للتمييز

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٣٥٤٨)

س ٣: توجد أدلة في السنة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها، ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب، حيث تختلط في المراعي مع دواب الغير، وحيث تمنع السارق، ويصعب عليه بيعها. فهل يجوز لنا ذلك؟

ج ٣: نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال، إذا كان في غير الوجه، لما رواه الشيخان رحمهما الله في (صحيحيهما) عن أنس ﵁ قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة (١) » . وفي لفظ لأحمد وابن ماجه رحمهما الله عنه: «دخلت على رسول الله ﷺ وهو يسم غنما في آذانها (٢) » . أما الوسم في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 160 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.