السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٤١)
س ٤: ما رأي الإسلام في خصي الحيوان؟
ج ٤: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع ﵁ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجيين خصيين (١) » . . . وقال في (مجمع
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٣٤١)
س ٤: ما رأي الإسلام في خصي الحيوان؟
ج ٤: يجوز ذلك للمصلحة، لورود الدليل في ذلك، أخرج الإمام أحمد والحاكم، عن أبي رافع ﵁ قال: «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجيين خصيين (١) » . . . وقال في (مجمع
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 162 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20139)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.