Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 165

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. تربية وخصي الحيوانات المحرمة

بالكلب، ويقول: يا دكتور أنا أريد أن تعمل عملية خصي أو استئصال رحم أو مبايض أو قطيع ذيل. .إلخ، وليس هناك داع لهذه العملية، ولكن فقط لرغبة صاحب القطة أو الكلب، وطبعا كثير من هؤلاء الناس لا يستخدمون الكلب للحراسة، وإنما يكون داخل البيت.

والسؤال: ما حكم الدين الإسلامي في مثل هذه العمليات التي ليس لها ضرورة سوى رغبة صاحب الحيوان؟

ج ١: أولا: ثبت أن النبي ﷺ قال «من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط (١) » خرجه الشيخان في (صحيحيهما) ، وقال ﵊: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط (٢) » متفق على صحته. وبهذه النصوص وغيرها يعلم أن ما وقع فيه بعض المسلمين من اقتناء الكلاب لغير مسوغ من المسوغات الثلاثة التي نص عليها النبي ﷺ، وإنما يفعل ذلك تشبها بالكفار، أو لمجرد التسلية واللهو- أنه محرم، ولا يسوغ بحال.

ثانيا: يجب أن يكون التعامل مع الحيوانات المباحة في مداواتها وتغذيتها بقدر الحاجة، وأن لا تزيد النفقة عليها إلى حد الإسراف والتبذير، فذلك من عمل إخوان الشياطين، كما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾ (٣)

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 165 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.