Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 176

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. دهس ماشية في الطريق ولا يعرف صاحبها

الفتوى رقم (١٥٦٨٩)

س: ما حكم من كان على سفر في خط طويل ودهس بهيمة من الماشية ولم يعرف صاحبها، ما حكم ذلك؟

ج: يجب على من دهس بهيمة من الأنعام أن يضمن تلك البهيمة بقيمتها، وأن يدفعها إلى مالكها أو ورثته، فإن تعذر ذلك فيتصدق بالقيمة على الفقراء بنية عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، فإن جاء صاحبها أو ورثته أخبر من جاءه بما فعل، فإن أمضاه وإلا صارت الصدقة له، ودفع له القيمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 176 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.