Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 178

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. ذبح الحيوان المريض لإراحته

ومرضت، وسواء عالجتها ولم تسلم أو لم أعالجها جلست لها مدة وهي ليست ميتة وليست حية، المهم أنه يخرج النفس وحركة قليلة جدا جدا، وسمعت من بعض المشايخ - وليس هم المشايخ الكبار، وإنما الوسط - أنهم يقولون: اذبحها ولا تتركها تتعذب بمرضها، هل هذا صحيح؟

ج ٣: إن كان ذبح الحيوان المريض لأجل أكله فلا حرج في ذلك، أما إن كان ذبحه لإراحته من آلام المرض فقط فلا يجوز، لأنه مال، وذبحه إتلاف له، وقد نهت الشريعة عن إتلاف المال وإضاعته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 178 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.