Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 180

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. قتل الدجاج بوضع بعضه على بعض وفرمه حيا ليكون غذاء للدجاج

زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله ﷺ، سمعت النبي ﷺ يقول: «ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة (١) » متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ آخر للإمام أحمد في (مسنده) (ج ١ ص ٢٥) : أن رسول الله ﷺ قال: «لا يسترعي الله ﵎ عبدا رعية فيموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرم الله عليه الجنة (٢) » .

وهذا الدجاج الذي خرجت روحه بطريقة غير شرعية يعتبر ميتا، فهو نجس، لا يؤكل لحمه، ولا ينتفع منه بشيء، ولا يجوز أن يجعل علفا للدجاج الحي أو غيره من الحيوانات، ولو بخلطه مع ما يباح شرعا، وعلى ذلك لا يجوز أكل الدجاج المتولد لحمه من هذا ولا بيضه، لأن ما تولد عن نجس أو كان الغالب على أكله النجاسات فهو نجس.

وبناء على ما سبق: فإنه يحرم العمل في هذا المشروع لمباشرة إزهاق روح الدجاج بالطريقة المذكورة أو مباشرة تقديم هذا الدجاج الميت علفا للدجاج الحي بعد فرمه وخلطه مع الفول والذرة ونحوهما.

ومن يعمل بهذا المشروع وهو يعلم بهذه الطريقة عليه مناصحة القائمين على هذا المشروع برفق ولين، وبيان الحكم الشرعي في

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 180 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.