Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 182

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. وضعوا مصيدة للحيوانات المفترسة ودخلها قرد لم يستطيعوا إخراجه إلا بقتله

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٤١٧)

س ١: وضعنا مصيدة للحيوانات المفترسة، ولكنها صادت قردا، ووجدناه حيا، وأردنا إخراجه منها ولكنه لم يمكنا من إنقاذه، وضربناه لم نرد قتله، ولكن الضربة كانت سببا في هلاكه، هل علينا شيء في قتله، ما نوع الجزاء الذي يترتب علينا إذا كان علينا شيء؟

ج ١: نرجو ألا حرج عليكم في قتل القرد، ما دام أنكم لم تتعمدوا قتله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... نائب الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 182 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.