Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 183

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. صدم قطة بسيارته بدون قصد

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٤٨٩)

س ١: رجل صدم قطة بسيارته بدون قصد، فماذا عليه؟ وآخر تعمد قتلها ويقول: إنها تؤذيه لأكلها الدجاج، فما حكم الأول والثاني، وماذا عليهما؟ وفقكم الله لكل خير.

ج ١: لا حرج على من قتل القطة بغير قصد؛ لأنه قتلها خطأ، والخطأ في هذا وأمثاله مرفوع، ولا حرج على الثاني لقتله القطة؛ لأنها مؤذية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 183 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.