Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 190

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. قتل القطط المؤذية

فنأمل من فضيلتكم الاطلاع وإشعارنا هل يجوز قتل القطط بالتسميم أم لا؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من خطر القطط، ولم يمكن حفظ المرضى من أذاهم ولا اتقاء شرها والتخلص من خطرها إلا بالقضاء عليها، جاز قتلها بما هو أيسر وأهون في القضاء عليها، من سم أو رمي بالرصاص، أو نحو ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 190 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.