السؤال الرابع من الفتوى رقم (٥١٧٦)
س ٤: ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي؟ علما بأن النبي ﷺ قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة.
ج ٤: إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه، جاز قتلها بذلك، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة، لعموم قوله ﷺ: «خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور (١) » ولأمره بغمس الذباب