Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 193

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى

الفتوى رقم (٦٩٧٦)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من: عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ، المقيد بإدارة البحوث برقم (٧٧٣) في ٢٩ \ ٣ \ ١٤٠٤ هـ ونصه:

ورد إلينا خطاب مدير فرع الشئون الدينية للقوات المسلحة بالطائف رقم (١٤٤) وتاريخ ٦ \ ٣ \ ١٤٠٤ هـ الذي يسأل فيه عن جواز قتل القطط بواسطة السم أو أي مبيدات أخرى، خاصة إذا كانت مؤذية، أو تسبب نقل بعض الأمراض، كما هو شأن تلك الموجودة في سكن موظفي مستوصفات القاعدة الجوية بالطائف.

نأمل إفادتنا بالفتوى الشرعية في ذلك وفقكم الله.

وأجابت بما يلي:

لا حرج في قتل القطط إذا كانت مؤذية، أو بها أمراض ضارة،

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 193 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.