Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 194

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. قتل المؤذي من القطط

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٧٦٤)

س ٣: إذا كان عندي دجاج، وتسلط عليه بس (قط) يأكل صغارها عدة مرات، وفي ذات يوم أخذت البندق وضربت البس ومات، وقد سمعت أن قتل المؤذي حلال، ولا أدري ما علي في هذا البس. أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.

ج ٣: إذا كان الواقع كما ذكرت من تكرار إيذائه، فلا إثم عليك في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 194 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.