Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 196

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. تعذيب الحيوان

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٩٤٣٧)

س ٨: تقول أمي قديما: إنه كان لدي كلب مؤذي، ويسرق من الأطعمة فأمسكت به، وربطت به في الصحراء، وكان في نيتي هلاكه، ولكني لم أعلم هل هو هلك أم لا، فما حكم ذلك؟

ج ٨: لا يجوز لها ذلك؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، والمشروع تعجيل قتله، فإذا علمت حياته فعليها فكه وتعجيل قتله، وإن كان هلك فعليها التوبة والاستغفار والندم على ما مضى، وعدم العود لمثل ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 196 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.