Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 198

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. قتل القطط الضالة السائبة

حفظكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قتلها، إذا ثبت لديكم ضررها، وعدم اندفاعه إلا بالقتل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 198 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.