Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 203

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. هل تقتل الحيات بمجرد رؤيتها

اختفت وإلا فواصلوا عملكم؟ لما في (مسند الإمام أحمد) عن عائشة ﵂ قالت: «نهانا رسول الله ﷺ عن قتل الجنان التي تكون في البيوت حتى نؤذنها ثلاثا، غير ذي الطفيتين والبتراء، فإنهما تطمسان الأبصار، وتقتلان أولاد الحبالى في بطونهم، فمن لم يقتلهما فليس منا» . والمعنى: أن ذا الطفيتين والحية البتراء تقتلان، ولا تؤذنان لشدة ضررهما.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 203 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.