Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 204

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية

العلماء برقم (٢٨٥٥) وتاريخ ١٤ \ ٦ \ ١٤١٦ هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

آمل الإفادة بما ترونه فضيلتكم عن مدى إجازة ذبح الكلاب السائبة في الأحياء السكنية أو أطراف المدينة؟ لما تسببه بنباحها من إزعاج في الساعات المتأخرة من الليل، وما ينتج عنها أيضا من منظر غير مقبول؟ نتيجة تجمعها وتجولها في الأحياء؟ ليتسنى لنا في ضوء ما يردنا من فضيلتكم اتخاذ اللازم، علما أن الطريقة التي يتم بها قتلها هي طريقة جماعية، بواسطة وضع السموم اللازمة، ويصعب التفريق بين المؤذي أو خلافه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: لا يجوز قتل الكلب غير المؤذي ولا إلحاق الضرر به.

ثانيا: لا بأس بقتل الكلب المؤذي بالعقر أو الافتراس أو بحمله الداء، وذلك بطريق لا يتعدى ضرره إلى غير المؤذي.

ثالثا: ما جاء في السؤال من أن الكلاب مؤذية بنباحها، وأن منظرها غير مقبول - فهذه لا يجوز جعلها أسبابا تجيز إلحاق أي ضرر بهذا الحيوان.

رابعا: لا يجوز القتل الجماعي للكلاب قتلا يعم المؤذي وغيره؛ لأن النبي ﷺ نهى عن قتل الكلاب، وأذن في قتل الكلب العقور.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 204 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.