Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 209

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. قتل الكلاب الضارة

ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية، رغم ما تقوم به الأمانة من جهود كبيرة لمكافحتها، والتي أثبتت عدم كفاءة الطرق التقليدية للمكافحة والمتبعة حاليا، والتي تعتمد على التسميم بواسطة الطعوم، وطلب معاليه التوجيه حيال استخدام بنادق خاصة لهذا الغرض، لا سيما وأنها أثبتت جدارتها في مناطق أخرى، فنأمل من سماحتكم التفضل بالفتوى الشرعية الواجب استخدامها في مثل هذه الحالة.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

ما ذكر من تزايد أعداد الكلاب الضالة ووصولها إلى داخل الأحياء الخارجية لا يعتبر مسوغا شرعيا يجيز قتلها؛ لهذا فلا يجوز قتل الكلاب المذكورة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 209 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.