Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 210

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. حرق الجثث لأجل التخلص منها

الفتوى رقم (١٤٤٥٠)

س: يوجد لدينا مواشي، مثل: غنم وضأن وإبل وبقر ودواب ووحوش، وإنها تموت، فالأحياء تأكل الموتى منها، وبعض الناس يرمي الميتة على جنب الطريق، وقريب من منزل غيره، وينقذ منزله من جثث الموتى من مثل ما ذكرت من أغنام ووحوش، فالبعض يريد أن يحرق الجثث لأجل التخلص منها، ولأجل حماية الباقية من الأغنام، ولكن لا أدري هل هو عليه شيء لأجل حرقها أم لا؟ أرجو منكم الإفادة عن ذلك.

ج: لا يجوز لمن مات عنده شيء من الأنعام أن يلقيها عند منازل الناس؛ لما في ذلك من الأذى، ولكن ينبغي له أن يحملها ويلقيها في البرية، أو يلقيها في أماكن تجميع القمامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 210 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.