Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 211

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. وسم البهائم وخصيها
  3. إحراق الميتة من الأنعام

البقر أو الوحوش، إذا وجدت ميتة على جنب الطريق، وتأذى الناس بريحها؟

ج ٤: نعم، يجوز إحراق الجيف، إذا كان الناس يتأذون من رائحتها؛ لأن هذا من إزالة الأذى، وإزالته مطلوبة شرعا، ولمن فعل ذلك الأجر عند الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 211 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.