Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 219

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الاستماع إلى الملاهي
  3. رقص وغناء المسلم

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٤٦٨٣)

س ٥: هل يجوز للمسلم شرعا أن يرقص أو يغني؟

ج ٥: لا يجوز للرجل أن يرقص أو يغني، ويجوز للنساء الغناء في النكاح بغناء ليس فيه مجون ولا غزل ولا فتنة في أمثالهن من النساء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 219 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.