Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 250

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الاستماع إلى الملاهي
  3. اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول

الفتوى رقم (٢١٤٠٤)

س: كثر في هذه الأيام وخاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الزواجات والمناسبات قيام بعض محلات تأجر لوازم الأفراح بتأجير بعض الآلات، مثل: آلات الموسيقى، والطبل، والأشرطة الغنائية الخاصة بالرقص وغيرها، وأصحاب هذه المحلات يرون أنها وسيلة لجذب الناس لاستئجار بقية اللوازم، من فرش وخيام وغيره، نرجو من فضيلتكم بيان حكم تأجير هذه الآلات وحكم ثمنها، وهل لها تأثير على بقية المال؟ والله يرعاكم.

ج: لا يجوز اقتناء آلات اللهو كالموسيقى والطبول، ولا اقتناء الأشرطة المسجل عليها الأغاني المطربة، ولا يجوز بيع هذه الأشياء؟ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، ولا يجوز أكل ثمنها، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء ذلك في الحديث، والواجب إتلاف هذه الأشياء والتخلص منها، ولا يجوز استعمال هذه الأشياء في حفلات الزواج ولا غيرها، لما في ذلك من إظهار المنكر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 250 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.