Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 252

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الاستماع إلى الملاهي
  3. رقص النساء على الموسيقى

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٧٥٧٨)

س ٣: ما حكم رقص النساء بينهن بعضهن ببعض، ولكن على الموسيقى، فهل يجوز ذلك؟ تفضلوا بالجواب بالدليل الشرعي. جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء.

ج ٣: يحرم الرقص على صوت الموسيقى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 252 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.