Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 260

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. الاستماع إلى الملاهي
  3. حكم الإسلام في استعمال الطبل والدف

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٦٨٢)

س ٣: ما حكم الإسلام في استعمال الطبل والدف؟

ج ٣: لا يجوز استعمال الطبل مطلقا؛ لأنه من أنواع اللهو، ويجوز استعمال الدف في النكاح للنساء؛ لما فيه من إعلان النكاح، وقد وردت السنة بإعلانه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 260 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.