السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٤٨٢٦)
س ١، ٢: يقولون: إن الغناء محرم أيا كان، فلماذا إذا كان محرما تسمح الجهة المختصة بفتح محلات تسجيل وبيع الأغاني، وفي
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (٤٨٢٦)
س ١، ٢: يقولون: إن الغناء محرم أيا كان، فلماذا إذا كان محرما تسمح الجهة المختصة بفتح محلات تسجيل وبيع الأغاني، وفي
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 273 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20341)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.