Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 282

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التمثيل
  3. حكم المسجل

القرآن وغيره مما لا يعارض الشريعة؟ وما حكم المذياع الذي ينقل الأخبار من جهة إلى جهة في الشريعة، وما الفرق بينه وبين المسجل؟

ج١: المسجل إن سجل به قرآن أو محاضرات علمية أو مقالات إسلامية نافعة أو نحو ذلك، فاستعماله في تسجيل ذلك خير، وإذاعته عن طريقه خير. وإن سجل به غناء ماجن، أو محاضرات إلحادية، أو مقالات سيئة، أو دعايات كاذبة أو نحو ذلك فذلك شر، وإن غلب شره على خيره حرم استعماله.

وكذا الحكم فيما يذاع بالمذياع، فخيره محمود، وشره محرم، دون فرق بينهما في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 282 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.