Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 296

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التمثيل
  3. الملاكمة

والآن أصبحت مدربا لهذه الرياضة، وعندي تساؤل عميق، وهو أني لا معرفة لدي عن الحكم الشرعي لهذه الرياضة، وأرجو منكم إفادتي أنا وإخوتي في مدينة الجلفة في هذا النوع من الرياضة، هل هو حلال أم حرام، والدليل الشرعي لذلك؟ وأحيطكم علما بأني أتقاضى مرتبا شهريا مقابل تعليم الشباب.

ج: الملاكمة لا تجوز لما فيها من الأخطار على الإنسان، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٢) ففي الملاكمة ضرر عظيم، من غير مصلحة راجحة، وما كان كذلك فهو حرام، والواجب عليك ترك هذه الرياضة الضارة، والانصراف إلى ما فيه مصلحة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 296 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.