Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 297

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التمثيل
  3. خروج النساء إلى المصايف

رجالا ونساء عراة، هل يكون هذا الرجل ديوثا؟

ج ٢: إذا كان واقع المصايف كما ذكر، فلا يجوز للمسلم أن يذهب إليها، سواء كان رجلا أم امرأة، وسواء كان مع النساء محرم لهن أم لم يكن، وسواء نزلن البحر أم لم ينزلن؛ لأنها مواضع فتنة، وتتفشى فيها المنكرات، ويغلب على من ينزل بها أن يرى ما يخالف شرع الله من عورات مكشوفة، واختلاط نساء بغير محارمهن، وفضائح يندى لها الجبين، والتردد على هذه المصايف يميت الغيرة في النفوس، ويغريها بارتكاب المنكر، وفي البعد عنها السلامة، والمحافظة على العفاف والكرامة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 297 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.