Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 299

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التمثيل
  3. الفنادق الراقصة والمقاهي ودور السينما

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٢٧٩)

س ٢: ما رأي الإسلام الحنيف بالدول الإسلامية، والتي تحتضن في أحشائها الفنادق الراقصة والمقاهي ودور السينما؟

ج ٢: لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تحمي شعبها من ذلك، ومن جميع المنكرات، إلا ما ذكرت من المقاهي؛ ففيها تفصيل:

فإن كانت تقدم قهوة البن والشاهي ونحوهما من المشروبات الحلال، ولم يوجد فيها لعب قمار ولا رقص ولا فاحشة- فهي جائزة، وفي بقائها تيسير لبعض الناس في قضاء حاجاتهم.

وإن كانت يشرب فيها الخمر ونحوه، أو يلعب فيها القمار، أو كانت مجمعا لأهل الشر والفساد، فالإبقاء عليها حرام، وعلى ولي الأمر القضاء على ما فيها من الفساد والمنكرات بما يحقق المصلحة ويقضي على الشر؛ حماية للأمة وصيانة لها مما يفسد دينها وأخلاقها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 299 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.