Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 303

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. ممارسات خاطئة
  3. التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم

الفتوى رقم (١٩٨٥٧) .

س: انتشرت بين بعض الشباب ظاهرة التعلق بأعلام وشعارات بعض الدول غير المسلمة، ونراهم يقبلون على شرائها واقتنائها، ويطبعونها على القمص والبناطيل والأحزمة والنظارات، والقبعات والأحذية والمساطر والأقلام، والخواتم والساعات، ويجعلونها غطاء لمقاعد السيارات، وملصقات على الزجاج، وبعضهم يشتري العلم كاملا ويفرشه على مقدمة أو مؤخرة السيارة. فما حكم بيع وشراء واقتناء وتعليق هذه الأعلام؟

ج: من مقاصد الشريعة الإسلامية المطهرة: أن يكون المسلم متميزا عن جميع الكفرة والفجار في عقيدته وأخلاقه وسلوكه وتفكيره، بل وفي مظهره ولغته أيضا، وقطع جميع علائق المحبة والولاء والنصرة لكل كافر بالله ورسوله، وقد تكاثرت الدلائل

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 303 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.