Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 311

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حقوق المال المحرم
  3. استحلال أموال الكفار

الفتوى رقم (٢٠٥٨٨) .

س: انتشرت مقولة لبعض الناس تقول باستحلال أموال الكفار، وجواز سرقة أموال الكفار، فما صحة هذا القول؟ هذه المقولة سببت الكثير من الفتن والنزاعات بين المسلمين.

ج: لا يجوز الاستيلاء على أموال الكفار، الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين؛ لأن أموالهم محترمة بموجب العهد.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 311 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.