السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٥٣٨)
س ٢: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج ٢: يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٧٥٣٨)
س ٢: إذا دخل عليك حرامي في الليل وهو متسلح أو غير متسلح، فهل يجوز قتله أم لا يجوز؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
ج ٢: يجوز دفع المعتدي؛ كالصائل والسارق بأدنى ما يندفع به،
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 317 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20409)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.