Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 327

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التعاون على البر والتقوى
  3. طلبت منها امرأة أن تذهب معها إلى مشعوذ وذهبت وهي كارهة

أحد الدجالين، والمرأة تقول: إني ذهبت تحت ضغوط من النساء، وإني غير راضية على هذا المشوار، وإني وأنا في الطريق أستغفر ربي وأتبرأ من هذا المشوار، ولقد أخطأت المرأة التي معي الطريق وأنا أعرفه، ولم أبلغها به؛ لأني لا أصدق ذلك الدجال، ولا أريد الذهاب إليه. فكيف تكفر هذه المرأة عن هذا المشوار، وهل حكم الشرك ينطبق عليها، وهل لها من توبة، وهل تقبل توبتها؟

ج٦: عليها التوبة النصوح من هذا الفعل السئ، وعدم العودة لمثله؛ لأن إعانة المفسد على فساده يدخل صاحبه في الإثم، حيث إن الذهاب إلى الدجالين والمشعوذين محرم، والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) ومجرد ذهابها مع أختها للمؤانسة إلى الدجالين والمشعوذين، لا يصل إلى درجة الكفر، إلا إذا صدقتهم فيما يقولونه، فإنها تدخل في عموم حديث رسول الله ﷺ، الذي رواه أبو هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ (٢) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، ولما رواه أبو موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم (٣) »

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 327 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.