Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 328

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. التعاون على البر والتقوى
  3. يعمل مع شريك في محل تسجيلات أغاني

الفتوى رقم (١٢٥٠٣)

س: يوجد لدي محل تسجيلات أغاني، وكان معي شريك، وبعد ما اتضح لي أن التسجيلات حرام سعرنا المحل ومحتوياته بأربعين ألف ريال، وأعطيت شريكي حصته مبلغ عشرين ألف ريال؛ لكي أقوم بإلغاء هذا المحل وإتلاف محتوياته، وسأل أحد إخوتي أحد المشايخ وأفتاه بأن يباع هذا المحل ويتصدق بقيمته خير من إتلاف هذا المال، وبعد هذه الفتوى صرت في حيرة: هل أبيعه أو أتلفه، أو أقوم بتحويله إلى تسجيلات إسلامية؟ وهذا يحتاج إلى مبلغ وقدره عشرون ألف ريال، وهذا مبلغ مكلف بالنسبة لي، حيث إنني سجين.

فضيلة الشيخ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: آمل فتوى في هذا السؤال عن طريقة رسمية:

هل أبيعه بمحتوياته وأتصدق من هذا المبلغ، أو أقوم بإتلاف الأشرطة وبيع الأجهزة - حيث إنها مكلفة - على محلات الاستريو أغاني، وكذلك بيع الديكور لمن يستعمله للاستريو

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 328 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.