السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨١٢٤)
س٤: بعض إخواننا يصر على عدم اختلاط الأولاد بالبنات في هذه السن، فهل نأثم بفعل ذلك؟
ج٤: إذا كان الاختلاط لمثل ما ذكرت في صدر كتابك من أربع سنوات إلى خمس فلا بأس بذلك.
Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٨١٢٤)
س٤: بعض إخواننا يصر على عدم اختلاط الأولاد بالبنات في هذه السن، فهل نأثم بفعل ذلك؟
ج٤: إذا كان الاختلاط لمثل ما ذكرت في صدر كتابك من أربع سنوات إلى خمس فلا بأس بذلك.
Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 333 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20436)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.