Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 346

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. البعد عن أسباب الفتن
  3. التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٣٣٣٢)

س٢: تثاءب أحد المأمومين في الصلاة تثاؤبا عميقا، وعند الانتهاء من الصلاة قال أحد المصلين: إن التثاؤب في الصلاة دون وضع اليد على الفم ينقض الوضوء، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.

ج٢: يشرع لمن تثاءب أن يضع يده على فيه، فقد ثبت عن أبي سعيد الخدري ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب (١) » ، ولا يعتبر التثاؤب ناقضا للوضوء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 346 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.