Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 348

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. من العادات السائدة في الناس
  3. قطع النخيل للمصلحة

الفتوى رقم (٤٧١٧)

س: يوجد لدي مزرعة بها نخيل، قليل الثمر، ضعيف الجذع، شاغل المزرعة دون فائدة، وعندما أردت إزالة النخيل من الأرض قال لي بعض الناس: إن قطع النخيل وخلافه حرام قطعا، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج في قطع النخل المذكور إن شاء الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 348 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.