Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 373

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حسن التخاطب وإطلاق بعض الألفاظ
  3. حكم إطلاق بعض الألفاظ
  4. متى يطلق لفظ طاغية على شخص بعينه

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٢٨٧)

س١: متى يطلق لفظ: (طاغية) على شخص بعينه، ومن له الحق في إطلاقه، وماذا عن العامة في استعمالهم لهذا اللفظ بعد قائله إن كان وصفه للشخص جائزا شرعا؟

ج١: الطاغية: الجبار، والذي له الحق في إطلاقه هو الذي يعلم من يصح أن يطلق عليه هذا الوصف.

واستعمال العامة لهذا اللفظ بإطلاقه على شخص لا ينبغي؛ لأنهم ليسوا ممن يصح أن يصدر منه حكم شرعي.

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 373 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.