Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 380

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حسن التخاطب وإطلاق بعض الألفاظ
  3. التسمي بأسماء الأصنام

اسم صنم، علما أن للمحل أكثر من فرع في مدينة أبها.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن (مناف) اسم لصنم، وبه سمي عبد مناف بن قصي بن كلاب، والد هاشم، وكانت أمه قد أخدمته هذا الصنم.

وعلى هذا لا يجوز التسمي بأسماء الأصنام، مثل: مناف واللات والعزى ومناة ونحوها؛ لما فيه من إظهار هذه الأصنام وتعظيمها وإجلالها، وهذا محرم، فيجب أن يغير مسمى المحل إلى اسم لا محذور فيه، قطعا لوسائل الشرك، وسدا لذرائعه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 380 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.