Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 384

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حسن التخاطب وإطلاق بعض الألفاظ
  3. تسمية من حج الحاج فلان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٧٩٧)

س٢: اعتاد الناس أن ينادي بعضهم بعضا بقولهم: (ياسي فلان) أو (الحاج فلان) إذا حج بيت الله ﷾، فهل من حكم شرعي يتعلق بهذه المسألة؟

ج٢: يكره أن يقول: (يا سي) و (يا سيدي) لما ورد في الحديث عن النبي ﷺ مما يدل على كراهية ذلك، والمشروع أن يدعوه باسمه أو كنيته، أو يقول: (يا أخي) إن كان مسلما.

أما مناداة من حج بـ: (الحاج) فالأولى تركها؛ لأن أداء الواجبات الشرعية لا يمنح أسماء وألقابا، بل ثوابا من الله تعالى لمن تقبل منه، ويجب على المسلم ألا تتعلق نفسه بمثل هذه الأشياء، لتكون نيته خالصة لوجه الله تعالى.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 384 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.