Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 387

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حسن التخاطب وإطلاق بعض الألفاظ
  3. الأخذ والإعطاء بالشمال

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٩٦١)

س ٣: ما حكم الأخذ والإعطاء بالشمال، هل هو الحرمة أم الكراهة؟

ج ٣: ثبت النهي عن الأخذ والإعطاء بالشمال، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب وليعط بيمينه وليأخذ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله (١) » رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 387 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.