Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 26, halaman 390

  1. المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع ٣)
  2. حسن التخاطب وإطلاق بعض الألفاظ
  3. التصفيق والصفير

الفتوى رقم (٦٢١٣)

س: ما هو حكم الإسلام في التصفيق والتصفير، ولقد لاحظت أنا وغيري من الناس في الحفلات والمدارس يصفقون إذا قام شخص أو جلس أو تكلم، وكذلك في الفصول الدراسية إذا عرف الطالب السؤال الموجه إليه من المدرس صفق له الطلاب، وفي الحقيقة أن هذا الأمر يجب التنبيه عليه، وأرجو منكم إرسال الأدلة لأعرف الحكم في ذلك، كما أرجو إذا كان هناك كتاب قد ألف في ذلك أو رسالة صغيرة أن ترسلوها إلي أثابكم الله.

ج: الصفير لا يجوز، ويسمى في اللغة: (المكاء) وهو من خصال الجاهلية، ومن مساوئ الأخلاق، ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (١)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 26، ص 390 (SanadKitab #8381, hlm. urut 20540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.