Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 360

  1. المجلد الثالث (العقيدة ٣)
  2. أحاديث الأنبياء
  3. الإجابة عن شبه حول بعض الأنبياء ومسائل في العقيدة
  4. ثبوت حد الرجم بالشريعة الإسلامية قولا وفعلا

على صحته. وثبت العمل بذلك، والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (١) » متفق على صحته.

وثبت عن علي ﵁ حين رجم المرأة يوم الجمعة أنه قال: رجمتها بسنة رسول الله ﷺ، وفي رواية: وجلدتها بكتاب الله، قال ذلك ردا على من قال له: جمعت لها بين حدين.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 3، ص 360 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.