Lewati ke konten

Kitab: Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah · Pengarang: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Baca Juz 3, halaman 452

  1. المجلد الثالث (العقيدة ٣)
  2. عذاب القبر
  3. وضع النبي ﵇ الجريدة على القبرين واقعة عين لا عموم لها

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٣٣٣) :

س٣: قال ابن عباس: مر النبي ﷺ بقبرين فقال: «مر النبي ﷺ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا يا رسول الله: لم فعلت، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا (١) » . رواه البخاري فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي ﷺ في ذلك، وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة، أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟

Rujukan halaman ini: فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، ج 3، ص 452 (SanadKitab #8381, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.