(٧) حمل المصحف إلى بلد يهان فيه
فتوى رقم (٢٣٥٨) :
س: هل يجوز حمل المصحف -القرآن- إلى بلاد الكفار؟
ج: حمل المسلم المصحف -القرآن- إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون بمنع ذلك، لنهي النبي ﷺ عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه، روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (١) » وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ «أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ مخافة أن يناله العدو (٢) » وعنه أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو (٣) » . وقال آخرون: يجوز حمله إلى بلادهم؛ للبلاغ وإقامة الحجة عليهم، وللتحفظ